رواية 5786 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله ( عليهالسلام ) فقال له أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».
#تصحيح_الصادق_لأبي_حنيفة_باستخدام_القرعة_لتمييز_الحر_من_العبد#قبل_صاحبه