رواية 5874 — كتاب الفرائض والمواريث

روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » .
#اختصاص_الابن_الأكبر_بمتعلقات_الميت_الشخصية#نوادر_المواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ