رواية 5876 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن : قال : قلت : كيف صار ذا ولهن الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».
#تعليل_الصادق_لحرمان_المرأة_من_العقار_خشية_دخول_غرباء_عليه#نوادر_المواريث