رواية 660 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه‌السلام « عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
#تحديد_وقتي_الظهر_والعصر_بالذراع#علة_ترك_النافلة_عند_دخول_وقت_الفريضة#مواقيت_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ