رواية 734 — أبواب الصلاة وحدودها
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ » . وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شئ منها قبلة والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب. وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها ، ولا على الجواد فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.
#تفصيل_حكم_الصلاة_بين_القبور#تفصيل_حكم_الصلاة_في_الطريق#مواضع_الصلاة