رواية 736 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام «عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » .
#تفصيل_حكم_الصلاة_في_مرابض_الغنم_والإبل#تفصيل_حكم_الصلاة_في_السبخة#مواضع_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ