رواية 737 — أبواب الصلاة وحدودها

وسئل الصادق عليه‌السلام » عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به ، ثم قال : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ، ثم يسجد وفى المقنعة « روى أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر الإمام عليه‌السلام » وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية : « هي محمول على النوافل وإن كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا ». ( سلطان ). وقال الفاضل التفرشي : قوله : « لا يجوز أن تتخذ قبلة » ان حمل على ظاهره كان معنى « لا بأس » الجواز وان اشتمل على كراهة ، وكان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا ، وان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى « لا بأس » عدم تلك الشدة ، وكان معنى المستحب رفع ما بقي فيه من الكراهة. عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.
#جواز_الصلاة_في_بيوت_المجوس_بعد_الرش#الصلاة_تجاه_قبر_الإمام#مواضع_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ