رواية 772 — أبواب الصلاة وحدودها

فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن يصلي الرجل والنار السراج والصورة بين يديه ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ». فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك ، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة.
#تقييم_رواية_الرخصة_في_استقبال_النار#الأصل_التحريم_والرخصة_استثناء#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ