رواية 783 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يصلي و أمام شئ من الطير؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدمي فلينصرف. وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ».
#مسائل_متفرقة_في_مبطلات_ومباحات_الصلاة#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ