رواية 787 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل هل يجوز له أن يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت : وإن كان في غلافه؟ قال : نعم وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح قال : نعم ، قلت : يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان فيها نار؟ قال : لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ قال : لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » .
#أحكام_الأشياء_أمام_المصلي#تحريم_لبس_ما_عليه_تماثيل_في_الصلاة#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ