رواية 812 — أبواب الصلاة وحدودها
وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليهالسلام « عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه ». وقال أبي رضياللهعنه في رسالته إلي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، قد روي في ذلك رخص وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
#تفصيل_أنواع_الفراء_الجائز_والممنوع_للصلاة#تحريم_فراء_الثعلب#لباس_المصلي