رواية 816 — أبواب الصلاة وحدودها

وروي عن داود الصرمي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك ». وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي رحمه‌الله في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ، وقال فيها : ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
#الخلاف_في_جواز_الخز_المغشوش_بوبر_الأرانب#تحريم_الحرير_المحض_للرجال#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ