رواية 817 — أبواب الصلاة وحدودها

وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه‌السلام يسأله « عن الصلاة في القرمز فإن أصحابنا يتوقون عن الصلاة فيه؟ فكتب : لا بأس مطلق ، والحمد لله ». قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
#جواز_القرمز_غير_الحريري_للصلاة#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ