رواية 818 — أبواب الصلاة وحدودها
وكتب إليه « في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب : نعم لا بأس به » يعني به قز المعز لا قز الإبريسم. وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال ، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه. ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام .
#التفصيل_في_حكم_الحرير_للرجال_والنساء#رخصة_الحرير_في_الحرب#لباس_المصلي