رواية 819 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال » .
#تحديد_ما_يجوز_من_الحرير_الجزئي#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ