رواية 824 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي وعليه البرطله فقال : لا يضره ». وسمعت مشائخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك .
#جواز_البرطلة_في_الصلاة#وجوب_التحنك_مع_العمامة#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ