وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي وعليه البرطله فقال : لا يضره ». وسمعت مشائخنا رضياللهعنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك .