رواية 855 — أبواب الصلاة وحدودها
وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليهالسلام أنه قال : « إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ». ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك .
#ستر_رطوبة_الكنيف_في_جهة_القبلة#عدم_بطلان_الصلاة_بمرور_شيء_أمام_المصلي#باب_القبلة