رواية 11 — أبواب المياه وأحكامها
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر يستنجي فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ويكون الفرض التيمم أو يكون المراد أكثر من الكر فإنه لا يحمل نجاسة ولا يختص حال الاضطرار والوجه في هذه الرواية الكراهية لان مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.
#الوضوء_من_غدير_متصل_ببئر_يستنجى_فيها#مقدار_الماء_الذي_لا_ينجسه_شيء