رواية 6 — أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.
#جواز_الاقتصار_على_الفاتحة_عند_الضرورة#قراءة_سورة_كاملة_بعد_الفاتحة_في_الفريضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ