رواية 9 — أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها

فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
#رواية_محمولة_على_التقية_بتوزيع_سورة_على_ركعتين#قراءة_سورة_كاملة_بعد_الفاتحة_في_الفريضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ