رواية 3 — أبواب حكم الابار
وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ فقال : لا بأس. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.
#الوضوء_من_بئر_وقع_فيها_زنبيل_عذرة_أو_سرقين#وقوع_العذرة_في_البئر