رواية 5 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ولو كانت مبخرة . فلا ينافي هذا الخبر ما حددنا به من نزح خمسين دلوا ، لان هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين والخبر الذي قدمناه يتناول إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.
#نزح_ثلاثين_دلوا_لدخول_ماء_مطر_مختلط_بنجاسات#وقوع_العذرة_في_البئر