رواية 3 — أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهية.
#رخصة_الجمع_بين_سورتين_رغم_الكراهة#كراهة_الجمع_بين_سورتين_في_الفريضة