رواية 6 — أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها

ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح. فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.
#احتمال_كون_رواية_الفصل_بين_السورتين_نافلة#كراهة_الجمع_بين_سورتين_في_الفريضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ