رواية 2 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ، فوقع عليه‌السلام : في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الدم قليلا لأنه كذا سأله ألا ترى أنه قال : يقطر فيها قطرات من دم وذلك يستفاد به القلة وما تضمن الخبر من الثلاثين إلى الأربعين دلوا محمول على أنه إذا كثر الدم ، ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دما والمعتاد من ذلك الكثرة ، ولما قل ذلك في ذبح الدجاجة أو الحمامة أو الرعاف أجاز ان ينزح منها دلاء يسيرة وذلك مفصل في الخبر الأول مشروح.
#التمييز_بين_قليل_الدم_وكثيره_في_عدد_النزح#وقوع_الدم_في_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ