رواية 3 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا. فهذا الخبر شاذ نادر وقد تكلمنا عليه فيما تقدم لأنه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.
#حديث_شاذ_في_نزح_ثلاثين_دلوا_لقطرة_دم#وقوع_الدم_في_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ