رواية 3 — أبواب السهو والنسيان
عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
#القاعدة_التأسيسية_في_بناء_الركعة_المشكوكة_على_المتيقن#البناء_على_الأكثر_والشك_بين_ثنتين_وأربع