رواية 4 — أبواب السهو والنسيان

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدمناه.
#تخصيص_رواية_الإعادة_بصلاتي_الفجر_والمغرب#البناء_على_الأكثر_والشك_بين_ثنتين_وأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ