فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.