رواية 6 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.
#رواية_متساهلة_بجواز_جميع_الفراء#حكم_الصلاة_في_فراء_الفنك_والسمور_والسنجاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ