رواية 7 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب ، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم منه ومن آبائه ( عل ) من البيان ، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا.
#رواية_متساهلة_بجواز_جميع_الفراء#حكم_الصلاة_في_فراء_الفنك_والسمور_والسنجاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ