رواية 3 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذ تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
#تفصيل_الثوبين_أو_الثلاثة_للمرأة#وجوب_خمار_المرأة_الحرة_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ