رواية 5 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
عنه عن أبي علي محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. فالوجه في هذين الخبرين ، ان نحملهما على الصغر من النساء دون البالغات لأنه لا يجوز لهن ان يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما جوز لهن في حال لا يتمكن من شئ يتقنعن به فإنه يجوز والحال على ما وصفناه أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :
#رواية_محمولة_على_الصغيرة_بجواز_كشف_رأس_الحرة#وجوب_خمار_المرأة_الحرة_في_الصلاة