رواية 4 — أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما أحب أن تفعل. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يلتفت إلى ما وراه بل التفت يمينا وشمالا فإنه لا يقطع صلاته وإن كان قد ترك الأفضل حسب ما فصله في هذا الخبر وغيره من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
#كراهة_الالتفات_اليسير_دون_إبطاله#إفساد_الصلاة_بالالتفات_الكامل