رواية 5 — أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد
#معيار_فحش_الالتفات_وموضع_التشهد_في_الإعادة#إفساد_الصلاة_بالالتفات_الكامل