رواية 4 — أبواب الجماعة وأحكامها

وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة ، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر وكذلك :
#تفصيل_امامة_المرأة_للنساء#امامة_المرأة_للنساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ