رواية 5 — أبواب الجماعة وأحكامها
ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن. فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
#امامة_المرأة_على_الميت#امامة_المرأة_للنساء