رواية 4 — أبواب الجماعة وأحكامها
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال : قال لي أي شئ يقولون هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى.
#القراءة_بالحمد_في_الركعتين_الفائتتين#قضاء_الركعة_الفائتة_مع_الامام