رواية 5 — أبواب الجماعة وأحكامها
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.
#قضاء_القراءة_في_آخر_الصلاة#قضاء_الركعة_الفائتة_مع_الامام