رواية 2 — أبواب الجماعة وأحكامها
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه. فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير ، يدل على ذلك :
#ضمان_الامام_للقراءة_دون_السهو#ضمان_الامام_لصلاة_المأموم