رواية 3 — أبواب الجماعة وأحكامها
ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :
#ضمان_الامام_للقراءة_فقط#ضمان_الامام_لصلاة_المأموم