رواية 12 — كتاب الزكاة

ما رواه علي بن الحسن قال : حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
#قصر_الزكاة_على_اربعة_اصناف_نباتية#ما_تجب_فيه_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ