رواية 1 — كتاب الزكاة

أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.
#نفي_الزكاة_عن_السبائك#زكاة_سبائك_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ