رواية 4 — كتاب الزكاة
علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنهما قالا : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
#تكرار_قصر_الزكاة_على_المسكوك#زكاة_سبائك_الذهب_والفضة