رواية 2 — كتاب الزكاة
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
#تفصيل_ثان_نصاب_زكاة_الابل#زكاة_الابل