رواية 3 — كتاب الزكاة
علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.
#تفصيل_ثالث_نصاب_الابل_وقصر_الزكاة#زكاة_الابل