رواية 2 — كتاب الزكاة
عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :
#تكرار_حول_الدين_بعد_القبض#زكاة_المال_الغائب_والدين