رواية 4 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.
#تكرار_سنة_واحدة_للغائب#زكاة_المال_الغائب_والدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ