رواية 1 — كتاب الزكاة

سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.
#زكاة_غلات_اليتيم_دون_الصامت#زكاة_غلات_اليتيم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ