رواية 2 — كتاب الزكاة

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فالوجه في قوله عليه‌السلام وليس على جميع غلاته زكاة أن يكون المراد نفي الزكاة عن جميع ما يخرج من الأرض من الغلات ، وإن كان تجب الزكاة في الأجناس الأربعة التي هي التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال الأيتام ولأجل ذلك خصوا بالذكر.
#تفصيل_زكاة_غلة_اليتيم_قبل_وبعد_البلوغ#زكاة_غلات_اليتيم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ