رواية 1 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
#الحد_الادنى_خمسة_دراهم#اقل_ما_يعطى_الفقير_من_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ